المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حراً
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الوصية له بمعين:
وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة، أو بيت، ونحو ذلك:
اختلف العلماء ﵏ على أقوال:
القول الأول: أنها وصية صحيحة:
وبه قال الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، وأبو ثور (¬١).
وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة، فإنه يَعْتِق من ذلك العدد وباقيه له كماله، فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحْمله وكَمَّل باقيه من ماله.
القول الثاني: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة.
وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين (¬٢).