Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 440

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا
  5. المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه
  6. المسألة الأولى: الوصية له بمعين

القول الثالث: أنها وصية باطلة.

وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والثوري، واسحاق (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الصحة)

١ - ما تقدم من الأدلة على أن الرقيق يملك.

٢ - قول الله ﷿: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢).

وجه الدلالة: أن الله ﷾ أمر بإنكاح الإماء، وإيتائهن مهورهن، فدل ذلك على أن الأمة تملك، وإذا كانت تملك جازت الوصية لها.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذا التفسير، وإنما المراد أحد أمرين:

الأمر الأول: أن المراد إعطاؤهن المهر بشرط إذن السيد، كما كان إذنه مشروطا في التزويج، فيكون التقدير: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بإذنهم)، فهو كقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ (¬٣)، أي والحافظات فروجهن.

الأمر الثاني: أن يكون أضاف الإعطاء إليهنَّ والمراد المولى، كما لو تَزَوَّج صبيَّة صغيرة أو أمة صغيرة بإذن الأب والمولى جاز أن يُقال أعطهما مَهْرَيْهِما، ويكون المراد إعطاء الأب أو المولى، أَلَا ترى أَنَّهُ يصح أن يُقَال لمن عليه دَيْن ليتيم قد مَطَلَهُ به: إنَّه مَانع لِلْيَتِيم حَقَّهُ وإن كان اليَتِيم لا يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ ويُقَال أعط اليتيم حَقَّهُ؟ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ﴾ (¬٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 440 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.