Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 301

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

والمالك للفظه وتصّرُفِهِ في حالة الرِّضا والغضب يدلُّ على أنَّ الغضب سلطان، فإذا كان هذا حال رسول الله ﷺ وطلبه من ربِّه أن لا يؤاخذه ويكون ما قاله كفَّارةٌ لأمَّتِهِ، فمن باب أولى غير المعصوم من الغَضَب؛ وذلك لأنَّ غضَبَه قد يُلجئه إلى أُمورٍ عِظامٍ كالطلاق، والوقف، فمن الحكمةِ عدَمُ مؤاخذته في هذه الحالة؛ لأنَّه في حكم المُكرَه (¬١).

ونوقش: بأنَّ الرَّسول ﷺ أخذ من ربِّه العهد أن لا يؤاخذه، وأن يجعلها كفَّارة لأمّته، ولعلَّ الحكمة من دعاء الرسول ﷺ رحمةً بأمَّته للتكفير عنها (¬٢)، بخلاف الواقف في حالة الغضب فإنَّه لم يُعطَ وعداً بعدم المؤاخذة، بل الخلاف جار في ذلك.

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّه مع التَّسليم بالحكمة، إلاَّ أنَّ هذا لا يتعارض مع القولِ بعدم مؤاخذةِ الغَضبان، بل يُؤيّده؛ وذلك أنَّ التَّكفير والتَّجاوز عمَّن سبَّه وشَتَمَه رسول الله ﷺ مع إغضابه لرسول الله ﷺ وعِظَمِ فعلِهِ، ومع ذلك يُكفر عنه، فمن باب أولى التَّجاوز عن غيره، وخاصَّةً أنه غالباً لم يتجرَّأ على إغضاب رسول الله ﷺ إلاَّ لغَضَبهِ في هذه الحالة.

(٦٦) ٩ - وقال البخاري: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: "الطَّلاقُ عن وَطَر (¬٣)، والعتق ما يبتغى به وجه الله" (¬٤).

وجه الدلالة: في هذا الأثر دلالة على عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 301 (SanadKitab #30165, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.