Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 302

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

اشترط أن يكون الطَّلاق عن قصد من المُطَلِّق وتصوُّر لما يقصدُه، فإن تخلَّف أحدهما لم يقع طلاقه، فشدَّة الغضب تمنعُهُ من التَّثبُّت والتَّروّي وتُخرجه من حال اعتداله فتُلجئُه إلى ما لا يرغبه ولا يرضاه فلا يقع طلاقُه؛ لعدم خالص قصده وأمره، وكذا الوقف (¬١).

١٠ - قياسُ الغضبان على السَّكران والمُكره؛ لتساويهما في علَّة عَدَمِ القَصدِ والإرادةِ (¬٢)، حيث إن شدة الغضب تحول بينه وبين إرادته ونيته، فيصدُر منه ما لا يُريدُه ولا يقصدُهُ حقيقةً (¬٣)، فيسقُطُ عنه حكمُهُ للعلَّة ذاتِها.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على المكره والسكران قياس مع الفارق؛ إذ الغضبان عقله باق بخلاف السكران، والمكره قد ضيق عليه الغير بخلاف السكران (¬٤).

وأُجيب: بعدم التَّسليم بالفارق بينهما؛ إذ إنَّ كليهما مكره، فالمُكرَه مُكرَهٌ على عقده، والغضبانُ مُكرهٌ على قصدِهِ وإرادتِهِ ليَستريح من حرارةِ الغَضَب، يدلُّ على ذلك نَدَمُهُ وحسرتُهُ على فعلِهِ عند سكون غَضَبِه، بل إنه أولى بعدم وقوع طلاقِهِ وظهاره ووقفه من المُكرَه؛ لانعدام حقيقة قصدِهِ ومُراده (¬٥).

الوجه الثاني: أنَّ الغضبان كالسكران؛ إذ إن كليهما حال دون النية.

١١ - أنَّ العبرة بالمقاصد وما تكسبُهُ القلوب وتُريده، فالواقف في الغَضَب الشَّديد الحامل له التَّشفّي وفضّ الغيظ وليس الرّضا والقصد، بدليل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 302 (SanadKitab #30165, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.