Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 445

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا
  5. المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه
  6. المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد.

اللفظ، فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة لم يضعوا عنه الكل، لأن من للتبعيض، ومذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا في هذا الفصل (¬١).

المسألة الرابعة: الوصية للمدبر.

تصح الوصية لمدبره؛ لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له كأم الولد، فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على الوصية؛ لأنه أنفع له، ولأنه وصى لعبده وصية صحيحة، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.

وقال القاضي من الحنابلة: يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.

المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد.

تصح الوصية لأم ولده؛ لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال ميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والشافعي، وإسحاق (¬٢).

(١٧٠) لما رواه الدارمي من طريق الحسن: " أن عمر بن الخطاب ﵁ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن " (¬٣).

(منقطع؛ الحسن لم يسمع من عمر)

(١٧١) ولما رواه الترمذي من طريق قريش بن أنس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة: " أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات أولاده بيعت بأربعمئة ألف " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 445 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.