Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 450

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (¬١)، والحمل يرث، فتصح الوصية له.

٣ - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.

٤ - ولأنها تعليق على خروجه حياً، والوصية قابله للتعليق (¬٢).

المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل

يشترط لصحة الوصية للحمل ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الحمل موجوداً حال الوصية.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

وحجته: أن الوصية لغير الموجود وصية لمعدوم، وقد تقدمت الأدلة على عدم صحة الوصية للمعدوم.

ونوقش هذا الاستدلال: بما تقدم من المناقشة الواردة على هذه الأدلة.

القول الثاني: عدم اشتراط هذا الشرط فتصح لغير الموجود.

وهذا قول المالكية.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للمعدوم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 450 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.