Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 451

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية؛ لما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للمعدوم.

فرع:

تقدم أن جمهور أهل العلم يشترطون وجود الحمل.

وقد اختلفوا بما يتحقق به وجود الحمل على أقوال:

فعند الحنفية (¬١): يكون وجود الحمل إما بأن يعلم الموصي بحمل المرأة فيوصي لحملها، أو يُعلم بحالتين:

الأولى: إن كانت ذات زوج حقيقة أو حكماً، كما إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً، يُعلم به ما إذا أتت به لستة أشهر من الوصية أو أقل من حين موت الموصي في ظاهر الرواية عندهم؛ لأن وقت نفوذ الوصية في حق الحمل وقت الموت، فيعتبر وجوده من ذلك الوقت.

وعند الطحاوي: أن تلده لستة أشهر من حين الوصية؛ لأن سبب الاستحقاق هو الوصية، فيعتبر وجودها عند الوصية.

والثانية: إن لم تكن ذات زوج كالطلاق البائن، أو المتوفى عنها زوجها بأن تأتي به لسنتين أو أقل مع ثبوت نسبه لزوجها؛ لأننا بهذه الحال تيقنا وجود الحمل حين الوصية.

وأما الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣): فاشترطوا لصحة الوصية للحمل أن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 451 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.