Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 452

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل

ينفصل حياً حياة مستقرة، ولو انفصل ميتا لا تصح له الوصية، ولو كان موته بجناية.

وأن يكون موجوداً حال الوصية، ومعرفة ذلك بأمرين:

الأول: إن لم تكن المرأة فراشاً بأن تأتي به لأقل من أربع سنين.

الثاني: إن كانت المرأة فراشاً؛ وذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، وذلك أقل وقت الحمل، فإن أتت به لأكثر فلا؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية.

وبهذين الأمرين نتمكن من التيقن بوجود الحمل حال الوصية فتصح الوصية، وإلا فلا تصح له الوصية.

قال الشافعي: " وتجوز الوصية بما في البطن ولما في البطن إذا كان مخلوقاً يوم وقعت الوصية ثم يخرج حياً " (¬١).

وقال: " وإن كان الحمل الذي أوصى له غلاماً أو جارية فأكثر كانت الوصية بينهم سواء على العدد ".

وقال -أيضاً-: "وإن مات الموصي قبل أن تلد التي أوصى لحملها، وقفت الوصية حتى تلد، فإذا ولدت لستة أشهر كانت الوصية له ".

وقال في المغني (¬٢): " متى أتت به لوقت يغلب على الظن أنه كان موجودا حال الوصية، مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل، أو تكون أمارات الحمل ظاهرة، أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا بأمارات الحمل، بحيث يحكم لها بكونها حاملا، صحت الوصية له".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 452 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.