Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 453

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل

الشرط الثاني: أن ينفصل حياً، فإن انفصل ميتاً، بطلت الوصية؛ لأنه يحتمل أن لا يكون حياً حين الوصية، فلا تثبت له الوصية بالشك (¬١).

ويشترط: انفصاله كله حياً على خلاف بين أهل العلم.

القول الأول: أنه يشترط أن يخرج كله حياً.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

القول الثاني: أنه يشترط خروج أكثره حياً.

وهو قول الحنفية (¬٣).

القول الثالث: أنه يكفي خروج بعضه حياً.

وهو قول الظاهرية (¬٤).

الأدلة:

استدل الجمهور:

١ - إذا استهل المولود ورث، فظاهره أنه لا بد من استهلاله جميعاً، وحمله على البعض خلاف الظاهر، والأصل الحقيقة.

٢ - ثبوت حياته، فجمهور العلماء أنها تثبت بكل ما يدل عليها من صراخ، وعطاس، وكثرة رضاع، وغير ذلك، كشهادة الطبيب.

وفي قول الإمام مالك: إنه الصراخ وحده؛ لأن الاستهلال هو الصياح، والمفهوم إذا استهل لا يرث، والوصية أخت الميراث.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 453 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.