Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 459

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

٢ - وفرقوا بين ذات الزوج، والمعتدة في حال عدم الإقرار أن الحكم بلحوق نسب المولود قبل انتهاء أقصى مدة الحمل وهو سنتان من تاريخ الوفاة أو الفرقة؛ لأنه إذا لحق نسبه بالزوج تبين أنه كان موجودا عند الفرقة أو الوفاة (¬١).

ونوقش: بأنه لا تلازم بين ثبوت النسب، وبين وجود الحمل وقت الوصية.

المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي.

وإليه ذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية في قول (¬٣)، والشافعية في المعتمد (¬٤)، والحنابلة في قول (¬٥).

وحجته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته، فيملك قبل الانفصال.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 459 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.