Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 460

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق الحياة
  5. المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله حيا.

وإليه ذهب المالكية في المعتمد (¬١)، والشافعي في قول (¬٢)، والحنابلة في الصحيح (¬٣).

وحجته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة، فلا يملك إلا بعد تحقق وجوده وحياته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي؛ وذلك لأن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده، ويكون ملكا مراعى حتى ينفصل، فإن انفصل حيا تم له الملك، وإلا لم تصح الوصية، ويرد ما أوصى له به إلى ورثة الموصي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 460 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.