المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلاً للتملك
وفيه مطالب:
المطلب الأول: وقت اعتباره
للعلماء في ذلك رأيان:
الرأي الأول: أنه يكفي أن يكون الموصى له أهلا للملك حقيقة أو حكماً حالاً أو مآلاً.
وبه قال المالكية (¬١).
الرأي الثاني: أنه يشترط أن يكون أهلا للتملك وقت الوصية إذا كان الموصى له غير جهة.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).