المطلب الثاني: الوصية للميت
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى -في المسألة على أقوال:
القول الأول: إن جهل موته فالوصية باطلة، وإن علم موته فالوصية صحيحة.
وهو قول المالكية (¬١).
ونص المالكية: بأن الوصية تصرف في قضاء ما على الميت من دين، وإلا صرفت لورثته إذا لم يكن عليه دين، فإن لم يكن له وارث دفعت إلى بيت المال.
وقيل: تبطل الوصية إذا لم يكن له وارث (¬٢).
القول الثاني: عدم صحة الوصية للميت.
وبه قال الحنفية، وقول لمالك، وهو مذهب للشافعية، والحنابلة (¬٣).