Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 465

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الثالث: الوصية لحي وميت

وحجته: أنه جعل الوصية لاثنين، فلم يستحق أحدهما جميعها، كما لو كانا ممن تصح الوصية لهما فمات أحدهما أو كما لو لم يعلم الحال (¬١).

القول الثالث: إذا قال لفلان وفلان الميت، فالوصية للحي، وإن قال بين فلان وفلان فنصفها للحي.

وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والثوري (¬٢).

وحجته: الوقوف مع لفظ بين، فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة، فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحةً.

القول الرابع: أن الكل للحي.

وهو الأصح عند الشافعية (¬٣).

وحجته: أن الميت بمنزلة المعدوم.

وتقدم صحة الوصية للميت، وعلى هذا يكون للحي النصف، والميت النصف الآخر.

فرع:

قال في الشرح الكبير: " فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافا، ومثله لو بطلت الوصية في حق أحدهما لرده لها أو لخروجه عن أن يكون من أهلها، ولو قال: أوصيت لكل واحد من فلان وفلان بنصف الثلث أو بنصف المئة أو بخمسين لم يستحق أحدهما أكثر من نصف الوصية سواء كان شريكه حيا أو ميتا؛ لأنه عين وصيته في النصف فلم يكن له حق فيما سواه " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 465 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.