Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 466

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الرابع: الوصية للجهة
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية للجهة.

المطلب الرابع: الوصية للجهة

المراد بها كل مؤسسة ذات منفعة دينية، أو دنيوية كالمسجد، والقنطرة، والملجأ، ونحو ذلك.

وفيها مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوصية للجهة.

اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية للجهة على قولين:

القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول محمد بن الحسن، والمالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنها باطلة.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

القول الثالث: إن أوصى لعمارتها فصحيحة، وإن أوصى لها مباشرة فباطلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 466 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.