Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 468

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الرابع: الوصية للجهة
  6. المسألة الثالثة: مصرف الوصية إذا كان على جهة.

قولان:

القول الأول: استواء القديمة والحادثة في الاستحقاق.

وبه قال بعض المالكية (¬١).

وحجته: قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان.

القول الثاني: اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة.

وبه قال بعض المالكية (¬٢).

الراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الثالثة: مصرف الوصية إذا كان على جهة.

إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه؛ لعموم أدلة العمل بشرط الموصين، فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف بصرفها فيه؛ لقاعدة العرف كالشرط، والعادة محكمة.

فإن لم يكن نص ولا عرف، فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه.

واختلف الفقهاء إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها على أقوال:

القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة ومؤذنيين ونحوهم، بحسب الجهة.

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

القول الثاني: أنه يصرف في الجهات المثيلات.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 468 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.