Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 469

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الرابع: الوصية للجهة
  6. المسألة الرابعة: حكم الوصية عند تعذر وجود الجهة

وبه قال ابن حبيب (¬١).

وحجة هذين القولين: مراعاة قصد الموصي.

القول الثالث: يحتفظ به، ويدخر لوقت الحاجة في المستقبل: وإن استغني عنه حاضرا، ومستقبلا بطلت الوصية فيما زاد على الحاجة ورد للورثة.

وهو قول الشافعية (¬٢).

وحجته: الوقوف مع لفظ الموصي.

والأول أصح؛ لأن في إبطال الوصية حرمانا للموصي من ثواب وصيته، وتحقق رغبته في الإحسان لمن أحسن إليه وتبديلا للوصية، وذلك لا يجوز.

المسألة الرابعة: حكم الوصية عند تعذر وجود الجهة:

إذا تعذر وجود الجهة الموصى لها، فللعلماء قولان:

القول الأول: بطلان الوصية.

وهو قول للمالكية (¬٣).

القول الثاني: عدم بطلانها.

وبه قال بعض المالكية (¬٤).

وسئل ابن زرب عن رجل أوصى ببناء مسجد في أرض، فسبقه آخر فبناه في حياته، وبقيت الوصية على حالها، فقال: لم يحضرني جواب (¬٥)، ونقل ابن عرفة أنه إذا تعطل المصرف فتصرف في مثله (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 469 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.