Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 470

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الرابع: الوصية للجهة
  6. المسألة الرابعة: حكم الوصية عند تعذر وجود الجهة

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل لهذا الرأي بالآتي:

١ - أن فقدان الركن يترتب عليه بطلان العقد وفساده.

٢ - القياس، فإن الإجماع منعقد على أن من أوصى لابن فلان فلم يولد له حتى مات أن الوصية باطلة وتعود للورثة لعدم المستحق الموصى له، ولذلك يجب أن يكون الأمر هنا إذا لم توجد الجهة المعينة بطلت الوصية

٣ - أن صرف الوصية لجهة غير التي سماها يعتبر مخالفة للوصية وتبديلا لها، وذلك كله لا يجوز؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (¬١)، وقوله ﷺ: " المسلمون على شروطهم " (¬٢).

ودليل القول الثاني:

مراعاة قصد الموصي، فإن الغالب على الموصي في مثل هذه الحالة الحرص على تنفيذ وصيته وتعيين تلك الجهة ليس ضروريا عنده، وإنما هو اختيار منه للموصى له حتى لو علم أو تحقق من عدم وجود تلك الجهة التي أوصى لها لأوصى لجهة أخرى رغبة منه في الثواب والأجر بأي وجه كان، ومن القواعد في الوصايا: تقديم القصد على اللفظ عند تعارضهما.

وقد حبس أبو الحسن المريني كتبا على مدرسة ابتناها بالقيروان، وأخرى بتونس، وجعل مستقرها بيتا بجامع الزيتونة بها، فلما يئس من إتمامها

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 470 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.