Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 471

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الرابع: الوصية للجهة
  6. المسألة السادسة: الوصية للجهة المحرمة والمكروهة.

قسمت الكتب على مدارس تونس (¬١)؛ لأن الوصية والحبس من باب واحد كما يقال (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صرف الوصية في مثلها؛ لقوة دليله.

المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة.

الوصية عقد يوجب حقا، وهذا الحق قد يكون منفعة بحسب نص الموصي في وصيته، وقد يكون عيناً، وعلى هذا فلا يخلو من أمور:

١ - أن يوصي بمنفعة شيء لجهة معينة على جهة التأبيد، فيكون وقفا عليها له حكم الوقف.

٢ - أن يوصي برقبة شيء، فهذه الوصية تمليك.

٣ - إذا لم يصرح الموصي بقصده، فتحمل على الحبس إذا تلفظ به حملا للفظ على حقيقته، كما تحمل على تمليك العين إذا أطلق في لفظ وصيته حملا للفظ على ظاهره.

٤ - أن يقول هي صدقة على جهة كذا كالمسجد ونحو ذلك، فيحمل على الوقف؛ لأن الناس يريدون بالصدقة على المساجد والمدارس التحبيس عليها، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية (¬٣).

المسألة السادسة: الوصية للجهة المحرمة والمكروهة.

تصح الوصية للجهة المشروعة والمباحة.

واختلف العلماء في الوصية للجهة المحرمة والمكروهة:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 471 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.