وهو قول الشافعية (¬١).
وحجته: أن المكروه منهي عنه.
القول الثاني: صحتها.
وبه قال المالكية (¬٢).
وحجته: أن الأصل الصحة.
والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.
المطلب الخامس: الوصية للحيوان
وتحته مسائل:
المسألة الأولى: مشروعيتها.
اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية للحيوان على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.
وهو مذهب الشافعية (¬٤)، وظاهر قول الحنفية.