Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 473

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الخامس: الوصية للحيوان
  6. المسألة الأولى: مشروعيتها.

وهو قول الشافعية (¬١).

وحجته: أن المكروه منهي عنه.

القول الثاني: صحتها.

وبه قال المالكية (¬٢).

وحجته: أن الأصل الصحة.

والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه.

المطلب الخامس: الوصية للحيوان

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: مشروعيتها.

اختلف العلماء ﵏ في حكم الوصية للحيوان على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: إن قصد تمليك البهيمة، أو أطلق فلا تصح، وإن وصى في علفها فصحيحة.

وهو مذهب الشافعية (¬٤)، وظاهر قول الحنفية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 473 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.