Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 474

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الخامس: الوصية للحيوان
  6. المسألة الأولى: مشروعيتها.

جاء في الفتاوى الهندية: "ولو أوصى لفرس فلان ينفق عليه كل شهر عشرة، فالوصية لصاحب الفرس" (¬١).

القول الثالث: بطلان الوصية للحيوان.

وهو قول المالكية (¬٢)، وفي قول لهم: لا تصح الوصية لبهيمة لا منفعة لآدمي فيها، جاء في منح الجليل: "لا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي" (¬٣)، فظاهره: صحة الوصية لبهيمة فيها منفعة للآدمي.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل لهذا القول بما يلي:

١ - عمومات أدلة الوصية.

(١٧٦) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقى فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له". قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: " في كل كبد رطبة أجر " (¬٤).

(١٧٧) ٣ - وما رواه مسلم من طريق هشام، عن محمد، عن أبي هريرة -

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 474 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.