Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 475

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الخامس: الوصية للحيوان
  6. المسألة الثانية: قبول رب الحيوان.

﵁، عن النبي ﷺ " أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها " (¬١).

٤ - أنه إذا قال أوصيت لهذه الدابة فإن هذا تمليك، وهي ليست من أهل التمليك.

ونوقش: بأن اشتراط تمليك الموصى له غير مسلم به، وأيضا فإن تمليك كل شيء بحسبه.

دليل القول الثاني: (التفصيل)

١ - أن الوصية تمليك، والبهيمة ليست من أهل التمليك.

٢ - أنه إذا قال: أوصيت لينفق على هذه الدابة صحت الوصية؛ لعدم التمليك هنا، وإنما نفع لهذه الدابة.

دليل القول الثالث: (البطلان)

أن الحيوان ليس أهلا للتمليك.

وتقدمت مناقشته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه القائلون بالصحة؛ لأن التبرع بالمال عن طريق الوصية فعل خير، والأصل أن يكثر منه ويحث عليه.

المسألة الثانية: قبول رب الحيوان.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في اشتراط قبول رب الحيوان لصحة الوصية على الحيوان، على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهو قول الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 475 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.