Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 477

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: أن يكون أهلا للتملك
  5. المطلب الخامس: الوصية للحيوان
  6. المسألة الخامسة: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة.

وبه قال الحنفية، والحنابلة (¬١).

لأن المقصود نفع الحيوان.

القول الثاني: أن الوصية ترجع إلى رب الحيوان.

وبه قال الشافعية (¬٢).

لأن المقصود مالك البهيمة في الأصل.

والأقرب -والله أعلم- أنه ينظر إلى قصد الموصي، فإن قصد نفع المالك فالوصية له بعد موت الحيوان، وإن قصد مجرد نفع الحيوان فقط فالوصية ترجع إلى ورثة الموصي، وإن أطلق أو جهل الأمر فالوصية لرب الحيوان.

وأما في حالة البيع:

فعند الحنفية: لا يصح البيع.

وعند الشافعية: يصح البيع وتنتقل الوصية للمشتري بانتقال الدابة، وهو قول النووي، قياسا على الوصية للعبد، وهو مقتضى قول الحنابلة.

وقال الرافعي: تبقى الوصية للبائع؛ لأن المقصود المالك الأصلي.

وقال السبكي: إن باعها قبل موت الموصي، فللمشتري، وإن باعها بعده، فللبائع.

والأقرب: صحة البيع، والرجوع للقرائن.

المسألة الخامسة: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة.

كما لو أوصى للخيل المسبلة، أو خيل الجهاد، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 477 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.