وقد نص الشافعية على صحة هذه الوصية، وهو مقتضى كلام بقية العلماء بانتفاء قصد التمليك، وقصد نفع البهيمة.
المطلب السادس: الوصية للملك والجني
جاء في مغني المحتاج: "قال القاضي أبو الطيب: ويؤخذ منه أيضا أن الوصية لا تصح لجني، وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك" (¬١).
وجاء في الشرح الكبير: " (ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة " (¬٢).