Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 479

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما

المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلماً

تحرير محل النزاع:

أولاً: في الوصية للكافر إذا أوصى إليه بصفته الشخصية، كأن يوصي لفلان أو فلانة، فإذا هما من أهل الكفر في الواقع، دون الإشارة في وصيته إلى صفتهما الكفرية.

وأما إذا أوصى له بصفته كافرا، فإن الوصية تكون باطلة اتفاقا مطلقاً، كان الموصي ذميا، أو حربيا، مثل الوصية لمن يرتد؛ لأن الوصية في هذه الحالة تكون وصية لجهة الكفر؛ لأن ترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق.

قال الرملي: " أمَّا لو قال: أوصيت لزيد الحربيِّ أو الكافر أو المرتد لم يصحَّ؛ لِأَنَّ تعليق الحكمِ بالْمُشْتَقِّ يُؤْذِن بعِلِّيَّة ما منه الاشْتقاق، فكأَنَّه قال: أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردَّته فتفْسُد الوصيَّة؛ لأنّه جعل الكفر حاملًا على الوصِيَّة ".

ثانياً: لا تصح الوصية للذمي فيما لا يصح تمليكه، كالوصية له بالمصحف، ونحو ذلك.

(١٧٨) لما روى مسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄، عن رسول الله ﷺ «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو» (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 479 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.