Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 480

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الأول: الوصية للذمي
  6. المسألة الأولى: الوصية للذمي.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية للذمي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الوصية للذمي.

اختلف العلماء فيما عدا ذلك في الوصية للذمي على قولين:

القول الأول: الجواز.

وبه قال جمهور العلماء (¬١).

قال ابن حزم: "والوصية للذمي جائزة، ولا نعرف في هذا خلافا" (¬٢).

وقال ابن قدامة: " وتصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري والشافعي وإسحاق، وأصحاب الرأي: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم" (¬٣).

وعند المالكية: مع الكراهة.

القول الثاني: الجواز إذا كان على وجه الصلة، كما لو كان أبوه كافرا.

وبه قال ابن قاسم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 480 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.