Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 485

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الأول: الوصية للذمي
  6. المسألة الأولى: الوصية للذمي.

ولهذا قال مجاهد وزيد وغيرهما: إن المراد بالأولياء خصوص المؤمنين، وعلق عليه القرطبي بأن لفظ الآية يعضد هذا المذهب.

٨ - قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (¬١).

فهذا عام في الأقارب والأجانب، وإن كان سبب النزول خاصا في الأقارب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٢)، وقال آخرون: " هي مخصوصة في حلفاء النبي ﷺ، ولا تشمل غيرهم ".

وقال آخرون: " هذا الحكم كان لعله صلحا، فلما زال الصلح زال معه هذا الحكم ونسخ " (¬٣).

وأجيب: بأن هذه الأقوال تحتاج إلى دليل.

٩ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁ أنّ رسول الله ﷺ قال: " في كُلِّ كبد رطبة أجر " (¬٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأخذ بعمومه يقتضي جواز الوصية للحربي، والمرتد، وهم لا يقولون بذلك فيجب تخصيصه.

وأجيب: بأنه يخصص بما دل عليه الدليل، ويبقى ما عداه على عمومه.

(١٨٠) ١٠ - ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة: "أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمئة ألف، وكان

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 485 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.