Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 489

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الأول: الوصية للذمي
  6. المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة.

المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى - في حكم الوصية لجهة أهل الذمة على قولين:

القول الأول: أنها لا تصح الوصية لهم.

وبه قال الحنابلة (¬١).

وحجتهم: أن الوصية شرعت في أصلها قربة إلى الله ﷿، فلا يصح منه إلا ما تمحض فيه الثواب، والوصية لأهل الذمة عامة أو على طائفة منهم ليس بقربة ولا يستجلب الثواب، بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم على المسلمين (¬٢).

القول الثاني: تصح الوصية لأهل الذمة على وجه العموم.

وهو قول الحنفية، وبه قال: عبد الوهاب من المالكية، وبه قال الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٣).

جاء في مغني المحتاج: " وعلم مما تقرر أنه لا يشترط في الوصية للذمي التعيين، بخلاف الحربي والمرتد، فتصح لأهل الذمة دون أهل الحرب والردة فلا تصح لهما، كما صرح به ابن سراقة " (¬٤).

وحجتهم:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للذمي المعين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 489 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.