Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 490

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الأول: الوصية للذمي
  6. المسألة الثالثة: حكم الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي، أو للكافر.

٢ - أن المراعى في الوصية، التمليك، وأهل الذمة يملكون ملكاً محترماً، فتصح الوصية عليهم (¬١).

والأقرب الصحة في هذه المسألة؛ إذ هو الأصل ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي.

المسألة الثالثة: حكم الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي، أو للكافر.

اختلف أهل العلم على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوصية بكتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات، والأحاديث، والآثار للكافر.

وهو المنصوص عليه عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

الأدلة:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

قالوا: لا تصح الوصية بها؛ لأنه لا يصح تمليكه ذلك؛ لما في ذلك من الإهانة لهذه الكتب الشرعية والابتذال لها بأيدي الكفار، وهو إعانة لهم على المعصية (¬٤).

قال الشافعي ﵀: " إذا أوصى المسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث أبطلت الوصية " (¬٥).

القول الثاني: ذهب المالكية إلى تحريم هذه الوصية، لكنها تقع صحيحة ويجبر الكافر أو الذمي على إخراجها من ملكه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 490 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.