Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 491

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثاني: الوصية للحربي
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية له

الأدلة:

استدل هؤلاء بالقياس على منع التصدق بهذه الكتب عليهم أو هبتهم إياها، ولكنها تقع صحيحة وتمضي عليهم، ويجبرون على إخراجها من ملكهم (¬١).

والذي يترجح في هذه المسألة كما في نظائرها السابقة:

بطلان هذه الوصية لما فيها من الإعانة على محظور، وهو إهانة وابتذال لما جاء الشرع باحترامه، وذلك من المعصية (¬٢).

والوصية في هذا مثل البيع، من حيث أن كلاً منهما وسيلة لتملك الكافر لهذه الكتب.

المطلب الثاني: الوصية للحربي

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الوصية له:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: تجوز الوصية له، ولو كان في دار الحرب، وكان الموصي مسلما، أو ذمياً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 491 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.