الأدلة:
استدل هؤلاء بالقياس على منع التصدق بهذه الكتب عليهم أو هبتهم إياها، ولكنها تقع صحيحة وتمضي عليهم، ويجبرون على إخراجها من ملكهم (¬١).
والذي يترجح في هذه المسألة كما في نظائرها السابقة:
بطلان هذه الوصية لما فيها من الإعانة على محظور، وهو إهانة وابتذال لما جاء الشرع باحترامه، وذلك من المعصية (¬٢).
والوصية في هذا مثل البيع، من حيث أن كلاً منهما وسيلة لتملك الكافر لهذه الكتب.
المطلب الثاني: الوصية للحربي
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الوصية له:
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: تجوز الوصية له، ولو كان في دار الحرب، وكان الموصي مسلما، أو ذمياً.