Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 492

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثاني: الوصية للحربي
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية له

وهو أحد قولي المالكية، والأصح عند الشافعية، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬١).

واستثنى بعض المالكية السلاح، واستثنى الشافعية الخيل والسلاح ونحوهما.

قال الرملي: " أمَّا لو قال: أوصيت لزيد الحربيِّ أو الكافر أو المرتد لم يصحَّ؛ لأنَّ تعليق الحكم بالْمُشْتَقِّ يُؤْذِن بعِلِّيَّة ما منه الاشْتقاق، فكأَنَّه قال: أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردَّته فتفْسُد الوصيَّة؛ لأنّه جعل الكفر حاملًا على الوصِيَّة ".

القول الثاني: لا تجوز الوصية للحربي.

وهو قول الحنفية، والمعتمد عند المالكية (¬٢).

وأجازها بعض الحنفية، ووفق بين الجواز والمنع: أنه لا يجوز له ابتداء وإن فعل مضى.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

احتج من أجاز الوصية للحربي:

١ - عموم الأدلة السابقة في الوصية للذمي، فإنها شاملة للذمي والحربي فتبقى على عمومها.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (¬٣).

والأسير لا يكون إلا حربيا كما قال بعضهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 492 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.