Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 493

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثاني: الوصية للحربي
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية له

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه:

الأول: أن الأسير في حال أسره معدود في أموال المسلمين، فإطعامه في حال أسره من باب المحافظة على أموال المسلمين حتى يبت في أمره بوجه من الوجوه المشروعة فيه.

الثاني: الأسير في حال الأسر مأمون من حربه، ولا يستعين على حرب المسلمين بإطعامه.

الثالث: الأسير في أيدي المسلمين وقبضتهم وليس في دار الحرب.

الرابع: كل ما تضمنته الآية هو إطعامه وسد جوعته، ولا يلزم من جواز ذلك هبة المال إليه.

(١٨٤) ٣ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ: " أعطى عمر حلة حرير، فبعث بها عمر إلى أخيه بمكة وهو مشرك " (¬١).

ونوقش الاستدلال من وجوه:

الأول: أن عمر ﵁ فعل ذلك باجتهاد منه بعدما قال له ﷺ: " إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها " (¬٢).

والخلاف في حجية مثل هذا مشهور بين الأصوليين والمحدثين.

الثاني: أنه معارض برواية النسائي " فباعها عمر " (¬٣).

الثالث: أن الحلة التي أعطاها الرسول ﷺ لعمر هي من حلل أكيدر دومة التي أهداها للرسول ﷺ، فأعطى منها حلة لعمر، وعلي، وأسامة " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 493 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.