Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 494

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثاني: الوصية للحربي
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية له

وإذا كانت حلة عمر من هدية أكيدر، لم يبق في الحديث حجة على جواز الهدية للكافر الحربي؛ لما يلي:

أولاً: لأن مكة في ذلك الوقت كانت فتحت ولم تبق دار حرب.

ثانياً: لأنه بعد فتح مكة لم يبق مشرك بها، كما أن عطارد صاحب الحلة المعروضة للبيع لم يفد على النبي ﷺ إلا في السنة التاسعة، كما قال ابن حجر، ويؤيد مقالته قول عمر في الحديث: " ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد " فإن الوفود إنما تقاطرت على النبي ﷺ بعد فتح مكة.

(١٨٥) ٤ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر ﵄، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ، فاستفتيت رسول الله ﷺ، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك» (¬١).

وفي لفظ: " وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم " (¬٢).

ونوقش الاستدلال بحديث أسماء من وجوه:

الأول: هو في امرأة، والإسلام لا يعتبر المرأة حربية بطبعها، ولذا نهى ﷺ عن قتل النساء كما جاء في حديث ابن عمر ﵄ (¬٣).

الثاني: أنها وردت عليها إلى المدينة فليست في دار الحرب، وكانت الفترة التي وردت فيها هي فترة صلح الحديبية، فكانت معاهدة، لا حربية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 494 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.