Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 499

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثاني: الوصية للحربي
  6. المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

اختلف العلماء ﵏ في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

القول الثاني: الصحة.

وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢).

قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (¬٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

٢ - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 499 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.