Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 500

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثالث: الوصية للمعاهد، والمستأمن
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية لهما.

ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم والمال، بخلاف الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة الوصية للحربيين؛ لأن الوصية قربة، وهؤلاء ليسوا من أهل القربة.

المطلب الثالث: الوصية للمعاهد، والمستأمن

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الوصية لهما.

المعاهد أو المستأمن له شبه بالذمي، من حيث وجوده بأرض المسلمين، وحصوله على عهد بالدخول إليها، كما أن له شبها بالحربي بانتمائه إلى دار الحرب وأهلها وتمكنه من العودة إليها متى شاء.

ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز الوصية له على قولين:

القول الأول: جواز الوصية له.

وهو الأصح عند الحنفية، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

ودليلهم:

١ - ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للحربي.

٢ - القياس الأولوي على الحربي عند الذين أجازوا الوصية له (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 500 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.