Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 501

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الثالث: الوصية للمعاهد، والمستأمن
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية لهما.

٣ - القياس على الذمي، وإن منعوا الوصية للحربي تغليبا لشبهه بالذمي على شبهه بالحربي.

٤ - ولأنه ما دام في دارنا فهو في المعاملات بمنزلة الذمي بدليل عقود التمليكات.

القول الثاني: لا تصح الوصية له.

وهو قول لأبي حنيفة، وأبي يوسف (¬١).

قال السرخسي: " وذكر في الأمالي أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا تصح الوصية من المسلم والذمي للمستأمن؛ لأنه وإن كان في دارنا صورة، فهو من أهل دار الحرب حكما حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب، ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام، ووصية من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من أهل دار الحرب باطلة؛ لأن لتباين الدارين تأثيرا في قطع العصمة والموالاة ".

وقال الزيلعي: " وعن الشيخين: أنه لا يجوز" (¬٢).

وحجته: أنه بمنزلة الحربي لقدرته على العودة إلى دار الحرب (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ (¬٤)، فهو وإن كان بدار الإسلام صورة، فهو في دار الحرب حكما.

الترجيح بهذه المسألة: كالترجيح في مسألة الوصية للحربي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 501 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.