Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 502

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الرابع: الوصية للمرتد

المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين، والمعاهدين على سبيل الجهة العامة.

الخلاف في هذه المسألة، كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه الجهة العامة.

المطلب الرابع: الوصية للمرتد

المرتد: من كفر بعد إسلامه، وقد اختلف في الوصية له على قولين:

الأول: البطلان.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ووجه عند الحنابلة (¬١).

وحجته:

١ - أن المرتد مأمور بقتله وماله موقوف، فلا تصح الوصية له (¬٢).

٢ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث، فهو كالميت.

٣ - ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء، فلا يثبت له الملك بالوصية (¬٣).

القول الثاني: أنه تصح الوصية له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 502 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.