Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 503

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلما
  5. المطلب الرابع: الوصية للمرتد

وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (¬١).

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

قال ابن رجب: " فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 503 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.