Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 6, hlm. 530

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
  6. المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

٢ - أن الزبير أوصى لأولاد ولده عبد الله ﵄، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (¬١).

لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

فقد ورد عن طاووس أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا﴾ (¬٢): " أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته " (¬٣).

الثالثة: الوصية لمن يصرفها على بعض الورثة، أو يردها إليه بعد موت الموصي، مثل الوصية لأم زوجته، أو زوجته الكافرة لينفق ذلك على بعض أولاده، أو يردوه إليه بعد موته، إذا ثبت تواطؤ الموصي والموصى له على ذلك حين الوصية أو قبلها، إما باشتراط ذلك في الوصية ووثيقتها، وإما بالسماع الفاشي، وإما بإقرار الموصى له بذلك، فالوصية باطلة (¬٤)؛

١ - لحديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إنما الأعمال بالنيات" (¬٥).

٢ - ولأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

فإن لم يثبت ذلك فالوصية صحيحة إن شاء الموصى له أمسكها، وإن شاء أعطاها لبعض الورثة، سواء كان الموصى له غنيا، أو فقيرا.

وقد أوصى البراء بن معرور لرسول الله ﷺ بثلثه، فقبله (¬٦)، ولأن هبة الوصية لبعض الورثة بعد قبضها هبة مبتدأة، ليس فيها ما يدل على التوليج.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 530 (Shamela #30165, hlm. urut 2850)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.