Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 531

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
  6. المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

فرع:

واختلف إذا اتهم الورثة الموصى له باتفاقه مع الموصي على إنفاق الوصية على بعض الورثة، أو ردها له، على قولين:

القول الأول: أنه لا يمين على الموصى له.

القول الثاني: أنه يحلف على نفي ذلك، فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل بطلت بمجرد نكوله.

ومنشأ الخلاف: اختلاف الفقهاء في يمين التهمة، هل تتجه على المتهم أم لا؟ فمن قال بتوجهها ألزم الموصى له اليمين، ومن قال بعدم توجهها لم يوجب عليه اليمين.

ولهذا اتفقوا على أن الورثة إذا حققوا الدعوى على الموصى له وجب عليه الحلف،

(١٩٢) ما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه " (¬١).

فإن حلف ثبتت الوصية، وإن نكل حلف الورثة وبطلت الوصية، لأن النكول تصديق للناكل الأول (¬٢).

الرابعة: الوصية لرقيق وارثه.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم الوصية لرقيق وارثه على قولين:

القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 531 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.