Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 532

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
  6. المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة.

وبه قال الحنفية، وهو أظهر قولي الشافعية، وبه قال الحنابلة (¬١).

القول الثالث: أنها باطلة، وبه قال المالكية، وبعض الشافعية (¬٢).

واستثنى المالكية: الوصية بالشيء التافه إذا قصد به الموصي الرقيق دون السيد.

الأدلة:

دليل القول الأول: (الصحة)

ما تقدم من الأدلة: على أن الرقيق يملك (¬٣).

دليل القول الثاني: (موقوفة على إجازة الورثة).

بأن الملك يقع للوارث لا للعبد، فكانت الوصية للوارث، والوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم على القول بملك العبد.

دليل القول الثالث: (البطلان)

أن الوصية للعبد لا تصح؛ لأنه لا يملك، وإنما الملك لسيده، والسيد وارث، والوارث لا تصح له الوصية.

ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول بالصحة؛ لما تقدم من ملكية العبد.

الخامسة: الوصية لمن يتزوج ابنته، أو أخته الوارثة، ونحو ذلك.

وقد اختلف فيها العلماء على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 532 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.