Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 533

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الثالث: صور الوصية للوارث
  6. المسألة الثالثة: الوصية للوارث تعليقا.

القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول بعض المالكية (¬١).

وحجته: لأنها وصية لأجنبي.

القول الثاني: أنها باطلة.

وهو قول بعض المالكية (¬٢).

وحجته: لأنها تعود إلى الوارث.

والأقرب: القول الأول، إلا أن كان هناك مواطأة.

السادسة: ضمان صداق ابنته في مرضه (¬٣).

وقد اختلف فيها بالصحة وبالبطلان، مثل التي قبلها، وإن كانت هذه وصية حكمية، والتي قبلها وصية حقيقة.

ووجه القول بالبطلان فيها: انتفاع الوارثة من الوصية فيهما، ووجه القول بالصحة: أنها وصية للزوج، وهو المستفيد منها الأصلي، وهو أجنبي غير وارث، فتصح الوصية له.

المسألة الثالثة: الوصية للوارث تعليقاً.

قد تكون الوصية للوارث بتلاً من غير ترديد، كالذي يوصي لابنه من غير ترديد، وقد تكون الوصية له مترددة بينه وبين غيره، معلقة على إجازة الورثة، ولها صورتان:

الأولى: أن يوصي لوارثه وإن لم يجزها الورثة فهي للفقراء، أو غيرهم من جهات البر، كأن يقول داري أو ثلثي لزوجتي، وإن لم يقبل الورثة فهي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 533 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.