Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 537

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الرابع: في وقت اعتبار الموصى له وارثا، أو غير وارث

فاعل، وهو حقيقة في حال التلبس بالفعل، ولا يكون وارثا بالفعل إلا بموت الموصي، فدل ذلك على أن العبرة بالوقت الذي يكون فيه وارثا.

٢ - ولأنّه تمليك مُضاف إلى ما بعد الموت، فيُعتَبر وقت التّمليك (¬١).

دليل القول الثاني:

١ - حديث أبي أمامة ﵁: " لا وصية لوارث " (¬٢).

وجه الدلالة: أن لفظ الوارث يكون مستعملاً في الوارث حالاً وقت الوصية، أو مآلا عند وفاة الموصي، فيلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في آنٍ واحد دون قرينة أو حاجة.

٢ - أنه لو صار عند الموت غير وارث بطلت الوصية؛ لأنه عقدها عقدا باطلا، فدل ذلك على أن المعتبر حال الوصية (¬٣).

ثمرة الخلاف:

١ - من أوصى لغير وارث ثم صار وارثا كمن أوصى لأجنبية، ثم تزوجها، أو أوصت له، ثم تزوجته، أو أوصى لزوجته، أو ابنه الكافرين ثم أسلما، أو أوصى لأخيه مع وجود ولده، ثم مات ولده، ففي هذه الحالات كلها تبطل الوصية، أو تصح وتتوقف على إجازة الورثة على الخلاف السابق في الوصية لوارث؛ لأن الموصى له صار وارثا يوم الموت.

٢ - من أوصى لوارث ثم صار غير وارث وقت الوصية، كمن أوصى لأخيه ثم ولد له، أو أوصى لزوجته ثم طلقها، أو العكس، فإن الوصية تكون صحيحة لازمة عند الجمهور اعتبارا بوقت الموت، وباطلة عند ابن حزم.

واختلف المالكية إذا لم يعلم الموصي أن الموصى له صار غير وارث،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 537 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.