Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 538

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الرابع: في وقت اعتبار الموصى له وارثا، أو غير وارث

فقال ابن القاسم: لا تصح الوصية إذا لم يعلم بتغير حال الموصى له قبل موته.

وقال أشهب: الوصية صحيحة علم أو لم يعلم.

ومن هنا اختلفا فيمن أوصت لزوجها ثم طلقها، ولم تعلم بذلك حتى ماتت.

فقال ابن القاسم: الوصية باطلة (¬١)؛ لاحتمال أنها لو علمت بطلاقها لرجعت في وصيتها؛ لأنها أوصت له وهو وارث، فلم تقصد الوصية له حقيقة؛ وهذا بخلاف ما لو علمت ولم تغير وصيتها، فإن ذلك دليل على تمسكها بوصيتها له من جهة، ولعدم عذرها بترك الرجوع فيها من جهة أخرى.

وقال أشهب وابن القاسم أيضا: بصحتها، علمت أو لم تعلم (¬٢).

لما يلي:

أ- عموم الحديث.

ب- أن الصحة من خطاب الوضع، وهو لا يشترط فيه العلم.

ج- أن المعتبر في الصحة في المعاملات موافقة الفعل للشرع في الواقع، وافق اعتقاد المكلف أو لا.

د- أن الوصية محمولة على الجواز حتى ترد (¬٣).

٣ - من تزوج امرأة في مرضه، أو مرضها المخوف، ثم أوصى لها، أو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 538 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.