Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 539

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب الرابع: في وقت اعتبار الموصى له وارثا، أو غير وارث

أوصت له، فإن الوصية تصح عند المالكية فيهما، وباطلة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬١).

ومنشأ الخلاف: اختلافهم في النكاح في مرض الموت.

فعند المالكية: يمنع عقد النكاح، فإن حصل فسخ قبل الدخول وبعده، فلا توارث فيه فالوصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث، ومن رآه نكاحا صحيحاً، وهو قول الجمهور قال: الوصية باطلة؛ لأنها وصية لوارث (¬٢).

٤ - من أوصت لأجنبي، أو أوصى للأجنبية ثم تزوجا في المرض المخوف، وهي مثل الأولى، إلا أن الزواج هنا طارئ على الوصية، وفي التي قبلها الوصية طارئة والحكم فيهما سواء.

٥ - من أوصى لزوجته أو أوصت له، ثم طلقها في مرض موته، ومذهب المالكية: أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة، بناء على أن الطلاق في المرض لا يمنع الميراث فهي وصية لوارث.

وقال الحنابلة: ليس لها أكثر من ميراثها؛ لأنه يتهم على أنه طلقها ليوصل إليها ماله بالوصية، فلا ينفذ (¬٣).

٦ - إذا جرح الوارث مورثه جرحاً قاتلاً، ثم أوصى له، فإن الوصية تصح عند المالكية إذا كان الجرح عمدا؛ لأنها وصية غير وارث بخلاف الجرح الخطأ، فإنها لا تصح؛ لأنها وصية لوارث؛ لأن القتل الخطأ لا يمنع الميراث عند المالكية، بخلاف العمد فإنه يمنعه ولذلك فرقوا بينها؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 539 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.