Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 552

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

وعالما بأن الإجازة تلزمه، وإلا لم تلزمه في الحالتين، فإن ادعى أنه كان يظن أن الوصية لازمة له، ولا خيار له في الرد، فإن الإجازة لا تلزمه، إذا كان مثله يجهل ذلك، ويحلف يمينا بالله إنه لا يعلم أن له الحق في رد الوصية (¬١)، كما أنه إذا أجاز الوصية، ثم قال: كنت أجهل أن الإجازة تلزمني فإنه يحلف على ما يقول، ولا تلزمه الإجازة.

الشرط الخامس: أن لا يظن أن ما أجازه يسيرا.

إذا ادعى ظنه أن ما أجازه كان قليلاً، فبان كثيراً:

ففيه أمران:

الأمر الأول: أن تكون الوصية بالمشاع.

الرجوع في الوصية بالمشاع لمن أجازه من الورثة وهو يظنه قليلا فبان خلافه:

إذا أجاز الوارث ما زاد على الثلث، ثم قال أجزت لأنني ظننت أن المال قليل، وأن ثلثه قليل وقد بان أنه كثير، فقد اختلف في رجوعه على قولين:

القول الأول: أن الإجازة تلزم فيما ظنه، والقول فيما لم يظنه مع يمينه، فإذا حلف لم تلزمه الإجازة فيما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره.

وبه قال المالكية، الشافعية (¬٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع في الجميع.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 552 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.