Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 553

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

وهو وجه للحنابلة (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

١ - أن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية؛ لأنه لا يرى المناعة في ذلك القدر ويستحقه، فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق مع يمينه، لأنه يحتمل الكذب (¬٢).

٢ - أن ثبوت الرجوع فيه -إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم- استدراك لظلامته قياسا على من أسقط شفعته لمعنى، ثم بان بخلافه فإن له العود إليها، فكذلك إذا أجاز الموصي به يظنه قليلا فبان كثيرا، فله الرجوع بما زاد على ظنه (¬٣).

٣ - أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى له مثلا مئة وخمسون ريالاً ثم بان أنه ألف ريال، فهو إنما أجاز خمسين ريالاً لم يجز أكثر منها، فلا يجوز أكثر منها، فلا تنفذ إجازته في غيرها (¬٤).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول: بأن الوارث أجاز عقدا له الخيار في فسخه فبطل خياره، كما لو أجاز البيع من له الخيار في فسخه بعيب أو خيار (¬٥).

ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإجازة هنا مبنية على ظن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 553 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.