Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 555

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

وبه قال الحنابلة في أظهر الوجهين، وهو المذهب (¬١).

الأدلة:

الرأي الأول: (قبول قوله)

١ - أنه قد يسمح بذلك ظناً منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه، فإذا بان خلاف ذلك لحقه الضرر في الإجازة (¬٢).

٢ - أنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، وهي الإجازة في جزء مشاع؛ إذ كلتاهما فيه دعوى الجهل بما له أثر في الإجازة فيقبل قوله بيمينه (¬٣).

دليل القول الثاني: (عدم قبول قوله)

أن ما أجازه ما دام معيناً أو مقدراً فهو معلوم، فلا عذر له بعد ذلك (¬٤).

ويمكن أن يناقش: بأن علمه بالشيء الموصى به الذي أجازه لا يستلزم علمه ببقية المال حيث لا يترتب على قدر بقيته أثر في الإجازة.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- أن قبول قول الوارث في المسألتين هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ ذلك أن التفريق بينهما غير ظاهر، والإجازة تفضل من الوارث، فينبغي ألا تعتبر إلا إذا كانت عن طيب نفس منه، وما دام قد ادعى ما يمكن قبوله، فيقبل ذلك منه بيمينه، فإن كان الأمر على غير ذلك فهو بينه وبين الله، والله أعلم.

وعند الحنفية: إذا أجاز الوارث ما فعله مورثه في مرضه، ولم يعلم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 555 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.