Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 556

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

ما فعل، لم تلزمه الإجازة، وإن علم ما فعله من التصرفات وأجازه لزمته الإجازة (¬١).

وألحق الشافعية: الجهل بوارث آخر بالجهل بالموصى به، فإذا أجاز الوارث ثم ظهر وارث آخر، فقال المجيز: إنما أجزت لأني كنت أظن أنه لا وارث معي، وأما الآن فلا أجيز، فقالوا: لا تلزمه الإجازة؛ لعذره بطرو وارث آخر، وما يترتب عليه من نقصان في حصة المجيز، إلا أنه يجوز للموصى له أن يحلفه على ما يقول (¬٢).

الشرط السادس: أن يكون المجيز أهلا للتبرع بماله، وهو المكلف الذي لا حجر عليه (¬٣).

فلا تصح إجازة الصغير، والمجنون، والسفيه المولى عليه؛ لأنهم ليسوا أهلا للتبرع بالمال، ولا تصح إجازة وليهم عنهم عند المالكية والحنابلة، وتبطل الوصية.

وقال الشافعية: توقف الوصية حتى يصيروا أهلا للتبرع بالمال فيجيزوا أو يردوا بعد ذلك (¬٤).

حجة القول الأول: أن في وقف الوصية حتى يتأهلوا ضررا عظيما بالورثة والموصى له.

وحجة القول الثاني: أن الوصية صحيحة، ولا مسوغ لإبطالها، ولا ضرر في وقفها؛ لإمكان الاقتراض للمحجور، ولو من بيت المال.

وإذا وقفت الوصية على هذا القول فإن النظر فيها يبقى للقاضي، فله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 556 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.