Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 557

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: كونه غير وارث للموصي
  5. المطلب السادس: إجازة الورثة الوصية لوارث
  6. المسألة الثالثة: شروط الإجازة.

الاحتفاظ بعينها، أو بيعها والاحتفاظ بثمنها، أو إجارتها بحسب ما يراه من المصلحة، فإذا بلغ الورثة أهلية التبرع خيروا في الإجازة والرد فتدفع الوصية وغلتها، أو ثمنها إن بيعت للموصى له في حال الإجازة وللورثة في حال الرد (¬١).

واختلف في السفيه المهمل، فمن أبطل تصرفه أبطل إجازته، ومن اعتبر تصرفه اعتد بإجازته (¬٢).

وأما الزوجة، والمريض فتلزمهما الإجازة في حدود ثلثهما بناء على القول بالحجر على الزوجة في زائد الثلث (¬٣)، والزائد على الثلث يوقف على إجازة الزوج، وورثة المريض (¬٤).

وأما المفلس الذي أحاط الدين بماله ففيه خلاف، مبني على الخلاف في تكييف الإجازة، فمن رآها تنفيذا للوصية، قال تلزمه الإجازة، ولا اعتراض للغرماء على تصرفه فيها؛ لأنه لم يتبرع بشيء من ماله، وإنما أجاز وصية مورثه.

ومن رآها ابتداء عطية قال للغرماء الحق في منعه من الإجازة، وإلزامه بالرد، كما لهم رد إجازته إذا أجاز (¬٥).

الشرط السابع: قبض الموصى به قبل حدوث المانع.

وهذا الشرط مختلف فيه، مبني على القول بأن الإجازة ابتداء عطية،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 557 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.